منتدى احرار البريد المصرى

اهلا بك فى منتداك ويسعدنا تشريفك لناالنقابة المستقلة العامة للعاملين بالبريد المصرى
الشجاع من يخلق من اليأس أملاً، لأن الياس فيه طعم الموت ولأن الشجاعة معنى الحياة .." علي الجارم "


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى احرار البريد المصرى

اهلا بك فى منتداك ويسعدنا تشريفك لناالنقابة المستقلة العامة للعاملين بالبريد المصرى
الشجاع من يخلق من اليأس أملاً، لأن الياس فيه طعم الموت ولأن الشجاعة معنى الحياة .." علي الجارم "

منتدى احرار البريد المصرى

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدى احرار البريد المصرى

منتدى حر

العدل الحرية الكرامة المساوة القضاء على الفساد مستقبل افضلالنقابة المستقلة للعاملين بالبريد المصرى الشجاع من يخلق من اليأس أملاً، لأن الياس فيه طعم الموت ولأن الشجاعة معنى الحياة .." علي الجارم "
النقابة المستقلة للعاملين بالبريد المصرى العدل الحرية الكرامة المساوة القضاء على الفساد مستقبل افضل

المواضيع الأخيرة

» قول رائيك فى حافز التميز الجديد واقترح اراء جديده فانت ايها الموظف اساس هيئه البريد
نموزج عن لائحة النظام الاساسى لنقابة المستقلة العامة للعاملين بالبريد المصرى I_icon_minitimeالجمعة أغسطس 24, 2012 2:06 pm من طرف ذياد

» حملة الكشف عن الفساد بالبريد المصري
نموزج عن لائحة النظام الاساسى لنقابة المستقلة العامة للعاملين بالبريد المصرى I_icon_minitimeالثلاثاء يوليو 24, 2012 10:23 pm من طرف has78

» وفاة والدى
نموزج عن لائحة النظام الاساسى لنقابة المستقلة العامة للعاملين بالبريد المصرى I_icon_minitimeالسبت يونيو 02, 2012 3:59 am من طرف sefe2005

» اللف والدوران بالبريد المصرى
نموزج عن لائحة النظام الاساسى لنقابة المستقلة العامة للعاملين بالبريد المصرى I_icon_minitimeالجمعة يناير 20, 2012 3:10 pm من طرف admin

» سالم" يطالب البريد بالاكتفاء الذاتي وعدم الاعتماد علي خزانة الدولة
نموزج عن لائحة النظام الاساسى لنقابة المستقلة العامة للعاملين بالبريد المصرى I_icon_minitimeالثلاثاء يناير 03, 2012 9:58 pm من طرف admin

» العاملون بالبريد يمهلون رئيس الهيئة أسبوعين
نموزج عن لائحة النظام الاساسى لنقابة المستقلة العامة للعاملين بالبريد المصرى I_icon_minitimeالثلاثاء يناير 03, 2012 9:56 pm من طرف admin

» اين اسماء اعضاء النقابة
نموزج عن لائحة النظام الاساسى لنقابة المستقلة العامة للعاملين بالبريد المصرى I_icon_minitimeالثلاثاء يناير 03, 2012 8:30 pm من طرف ناصرنصار

» اسماء المعينين من المؤهلات المتوسطةوالخدمات
نموزج عن لائحة النظام الاساسى لنقابة المستقلة العامة للعاملين بالبريد المصرى I_icon_minitimeالأربعاء أكتوبر 19, 2011 10:13 pm من طرف admin

» العاملون بالبريد يطلبون تطبيق نظم البنوك والشركات
نموزج عن لائحة النظام الاساسى لنقابة المستقلة العامة للعاملين بالبريد المصرى I_icon_minitimeالإثنين سبتمبر 19, 2011 5:46 pm من طرف admin

» يتقدم الاتحاد العام للنقابات المستقله بالبريد المصرى
نموزج عن لائحة النظام الاساسى لنقابة المستقلة العامة للعاملين بالبريد المصرى I_icon_minitimeالسبت أغسطس 27, 2011 3:41 am من طرف admin

» تعلن النقابه المستقله بالغربية
نموزج عن لائحة النظام الاساسى لنقابة المستقلة العامة للعاملين بالبريد المصرى I_icon_minitimeالخميس أغسطس 25, 2011 6:32 am من طرف admin

» رسالة الى كل الشرفاء العاملين بالبريد المصرى
نموزج عن لائحة النظام الاساسى لنقابة المستقلة العامة للعاملين بالبريد المصرى I_icon_minitimeالخميس أغسطس 25, 2011 4:25 am من طرف admin

» مطالب العاملين بالبريد المصري
نموزج عن لائحة النظام الاساسى لنقابة المستقلة العامة للعاملين بالبريد المصرى I_icon_minitimeالأحد أغسطس 21, 2011 1:09 am من طرف emadpost


    نموزج عن لائحة النظام الاساسى لنقابة المستقلة العامة للعاملين بالبريد المصرى

    admin
    admin
    Admin


    عدد المساهمات : 76
    تاريخ التسجيل : 16/04/2011
    العمر : 48

    نموزج عن لائحة النظام الاساسى لنقابة المستقلة العامة للعاملين بالبريد المصرى Empty نموزج عن لائحة النظام الاساسى لنقابة المستقلة العامة للعاملين بالبريد المصرى

    مُساهمة  admin الأربعاء يونيو 22, 2011 4:54 pm

    لائحة النظام الأساسى
    تمهـيد
    لما كان الدستور المصرى قد نص فى مادته السادسة والخمسين على أن " إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية..."..وكان ما يعنيه المشرع الدستورى بالأساس الديمقراطى هو "توكيد مبدأ الحرية النقابية بمفهومها الديمقراطى الذى يقضى-من بين ما يقضى به-أن يكون لأعضاء النقابة حق فى أن يختاروا بأنفسهم وفى حرية قياداتهم النقابية التى تعبر عن إرادتهم وتنوب عنهم الأمر الذى يستتبع عدم جواز إهدار هذا الحق بحظره أو تعطيله"
    الطعن رقم 47-لسنة 3 ق دستورية عليا-الصادر بتاريخ 11/6/1983
    ولما كان "البين من دستور منظمة العمل الدولية، أن مبدأ الحرية النقابية يعتبر لازماً لتحسين أوضاع العمال، وضمان الاستقرار والسلام الاجتماعى..كذلك تعامل حرية التعبير والحرية النقابية باعتبارهما مفترضين لازمين لاطرا التقدم وفى هذا الإطار اعتمد المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية فى دورته الحادية والثلاثين الاتفاقية رقم 87 فى شأن الحرية النقابية، النافذة أحكامها اعتباراً من 4 يوليو سنة 1950، والتى تخول العمال-دون تمييز من أى نوع الحق فى تكوين منظماتهم التى يختارونها بغير إذن سابق، ودون تقيد بغير القواعد المنصوص عليها فى دساتيرها وأنظمتها وهى قواعد تصوغها بإرادتها الحرة، وتنظم بها-على الأخص-طرق إدارتها وبرامجها ومناحى نشاطها، وبما يحول بين السلطة العامة والتدخل فى شئونها، أو الحد من ممارستها لتلك الحقوق أو تعطيلها [المواد 1، 2، 3 منها]..بل أن مادتها الرابعة تنص على أن منظماتهم تلك، لا يجوز حلها أو تعليق تشاطها عن طريق الجهة الإدارية.
    وكذلك أقر المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية فى دورته الثانية والثلاثين الاتفاقية رقم 98 فى شأن التنظيم النقابى النافذة أحكامها اعتباراً من 8 يوليو سنة 1951، والتى كفل بمادتها الأولى لكل عامل الحماية الكافية من أية أعمال يقصد بها التمييز بين العمال فى مجال استخدامهم، إخلالاً بحريتهم النقابية، ويكون ضمان هذه الحماية لازماً بوجه خاص إزاء الأعمال التى يقصد بها تعليق استخدام العامل على شرط عدم الانضمام إلى منظمة نقابية، أو حمله على التخلى عن عضويته فيها، أو معاملته إجحافاً لانضمامه إليها، أو لإسهامه فى نشاطها بعد انتهاء عمله."
    ولما كان الدستور المصرى قد كفل "بنص المادة 56 جوهر الأحكام التى انتظمتها هاتان الاتفاقيتان الدوليتان، والتى تعتبر مصر طرفاً بتصدقيها عليهما"
    ولما كانت "حرية العمال فى تكوين تنظيمهم النقابى، وكذلك حرية النقابة ذاتها فى إدارة شئونها، بما فى ذلك إقرار القواعد التى تنظم من خلالها اجتماعاتها، وطرائق عملها، وتشكيل أجهزتها الداخلية، وأحوال اندماجها فى غيرها ومساءلتها لأعضائها عما يقع بالمخالفة لنظمها، لا ينفصلان عن إنتاجها الديمقراطية أسلوباً وحيداً يهيمن على نشاطها ويكفل الموازنة بين حقوقها وواجباتها وكذلك بناء تشكيلاتها وفق الإرادة الحرة للعمال المنضمين إليها................. دون إخلال بحق النقابة ذاتها فى أن تقرر ينفسها أهدافها، ووسائل تحقيقها، وطرق تمويلها، وإعداد القواعد التى تنظم بها شئونها, ولا يجوز-بوجه خاص-إرهاقها بقيود تعطل مباشرتها لتلك الحقوق، ولا أن يكون تمتعها بالشخصية الاعتبارية معلقاً على قبولها الحد من ممارستها، ولا أن يكون تأسيسها رهناً بإذن من الجهة الإدارية، ولا أن تتدخل هذه الجهة فى عملها بما يعوق إدارتها لشئونها ولا أن تقرر حلها أو وقف نشاطها عقاباً لها، ولا أن تحل نفسها محل المنظمة النقابية فيما تراه أكفل لتأمين مصالح أعضائها والنضال من أجلها"
    الطعن رقم 6 لسنة 15 ق دستورية عليا-الصادر بتاريخ 15 إبريل 1995
    ولما كان العاملون فى .................................................................. يحق لهم وفقاً لذلك تأسيس نقابتهم، وإقرار لائحة نظامها الأساسى وفقاً للأسس المقررة أعلاه.
    فقد أقرت جمعيتهم العمومية اللائحة الآتية موادها:


    أحكام لائحة النظام الأساسى
    البــــــــــــــــــــاب الأول
    أحكام عامة
    المادة الأولى:
    تتكون نقابة العاملين فى .......................................................................................... بمقتضى الدستور المصرى، واتفاقيتى العمـل الدوليتين رقم 87، 98 الموقع عليهما من الحكومة المصرية، وأحكام القانون المصرى التى تتماشى معها.
    المادة الثانية:
    مقر المنظمة النقابية:
    تتخذ نقابة العاملين فى ..........................................................................................مقراً لها بأحد مقرات .......................................................................................... ، ويجوز لها اتخاذ مقراً موقتاً فى حالة تعذر اتخاذ المقر الدائم.
    المادة الثالثة:
    نطاق عمل المنظمة النقابية:
    تمثل نقابة العاملين فى .......................................................................................... أعضاءها المنضمين إليها من العاملين فى ...........................................................................................
    الباب الثانى
    أهداف النقابة وأنشطتها
    مادة1:
    تعمل نقابة العاملين فى .......................................................................................... من أجل تحسين شروط وظروف العمل، والدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لأعضائها جميعاً دون تمييز-
    مادة 2: تعمل النقابة على تحقيق أهدافها من خلال أنشطتها التالية:
     تمثيل أعضائها من العاملين فى .......................................................................................... -دون حاجة إلى توكيل خاص-فى منازعات العمل الفردية والجماعية المتعلقة بهم. وذلك بالتدخل فيها أو اتخاذ الإجراءات للازمة لتسويتها، وكذلك اتخاذ جميع إجراءات التقاضى نيابة عن أعضائها، وإقامة الدعاوى القضائية الفردية والجماعية المتعلقة بعلاقات العمل.
     إجراء المفاوضة الجماعية وإبرام الاتفاقيات وعقود العمل الجماعية فى جميع ما يتعلق بأوضاع العمل وعلاقاته سواء كان ذلك مع ................... أو الوزارة التى تتبعها، أو غير ذلك من الجهات ذات الصلة بأوضاعهم.الوظيفية.
     تمثيل العاملين فى جميع اللجان المقرر مشاركتهم فيها وفقا للقانون، وعلى الأخص لجان شئون العاملين والجزاءات، والتظلمات، والسلامة والصحة المهنية، والعمل على توسيع نطاق المشاركة العمالية وتمثيل العاملين فى اللجان والهيئات التى تضطلع بمناقشة الخطط والقرارات المتعلقة بالعمل.

     التثقيف والتدريب والعمل على رفع الوعى العمالى وحفز المشاركة العمالية الديمقراطية من خلال إصدار الصحف والنشرات وتنظيم الاجتماعات التى تمكنها من تحقيق أغراضها.

     حفز مبادرات العاملين والمساعدة على تطويرها فى مجال إنشاء صناديق الزمالة وصناديق التأمين التكميلية لتحقيق التكافل الاجتماعى، وتنمية روح التعاون فيما بينهم استجابة لحاجاتهم المباشرة والملحة.
     مساعدة العاملين على رفع مستواهم المهنى، وتطوير مشاركتهم الاجتماعية فى الأنشطة والمحافل المختلفة.
    الباب الثالث
    العضوية والبنية النقابية
    الفصل الأول : العضوية
    مادة 3: تتكون نقابة العاملين فى .......................................................................................... من أعضائها المنضمين إليها من العاملين فى ...................................................................................................
    مادة 4: يقبل عضواً فى النقابة كل من يعمل فى أحد مواقع العمل التابعة لـ ..........................................................................................، ويتقدم راغب الانضمام بطلب الانضمام إلى المجلس التنفيذى، وتقر عضويته بمجرد تقدمه بالطلب، أوالإعراب عن رغبته فى الانضمام بأية صورة من الصور، ويحتسب تاريخ انضمامه من اليوم المحدد لتقدمه بالطلب.
    مادة 5: يسدد عضو النقابة اشتراكاً شهرياً بحد أدنى ...................... شهرياً.
    مادة 6: يكون للعضو الذى أحيل للتقاعد بسبب العجز أو بلوغ السن القانونية حق الاحتفاظ بعضويته، كما يكون للعضو الذى تم نقله أو فصله تعسفياً حق الاحتفاظ بعضويته، ويتمتع بسائر حقوق العضوية والترشيح والانتخاب للمجلس التنفيذى حتى تستقر أوضاعه الوظيفية على النحو الذى يتفق مع مبادئ القانون، وقواعد العدالة.
    مادة 7: يتقدم العضو الراغب فى الانسحاب من النقابة بطلب الانسحاب إلى المجلس التنفيذى، الذى يتخذ- بناءً على ذلك- إجراء رفع إسمه من كشوف العضوية، والاشتراكات اعتباراً من تاريخ تقديمه الطلب.
    الفصل الثانى: الجمعية العمومية للنقابة
    مادة 8: الجمعية العمومية هى السلطة العليا للنقابة التى تضع سياساتها وتشرف على كافة شئونها، وتتكون من جميع أعضائها المنضمن إليها، والمسددين اشتراكاتها، وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين.
    مادة 9: تعقد الجمعية العمومية دورة انعقادها العادية مرة كل عام ويتكون جدول أعمالها مما يلى:
    مناقشة تقرير سكرتارية المجلس التنفيذى للنقابة عن أعمالها خلال العام المنتهى، وإقراره.
    مناقشة خطة العمل المقترحة للعام الجديد، وإقرارها.
    مناقشة ميزانية العام المنتهى والتقرير المالى، وإقرارهما.
    مناقشة موازنة العام الجديد وإقرارها.
    مناقشة، وإقرار أى تعديلات مقترح إدخالها على لائحة النظام الأساسى.
    وما يستجد من أعمال.


    مادة 10: يدعو المجلس التنفيذى إلى اجتماع الجمعية العمومية قبل الموعد المحدد لانعقادها بشهر واحد، على أن يرفق بالدعوة جدول الأعمال المقترح، ويتم توزيع التقارير وخطط العمل المقدمة قبل موعد الانعقاد بخمسة عشر يوماً على الأقل، كما يتم توزيع أية مقترحات بتعديل لائحة النظام الأساسى موضحاً بها المادة المقترح تعديلها، ونص التعديل قبل موعد الانعقاد بشهرٍ واحد على الأقل.
    مادة 11: يكون انعقاد الجمعية العمومية فى دورة طارئة غير عادية بناءً على طلب ثلثى أعضاء المجلس التنفيذى، أو نصف أعضاء الجمعية العمومية، ويقوم المجلس التنفيذى بدعوة الجمعية العمومية للانقعاد، واتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك، على أن يتم توزيع جدول الأعمال، والمستندات اللازم مناقشتها قبل الموعد المحدد للانعقاد بسبعة أيام على الأقل.
    مادة 12: للجمعية العمومية وحدها حق اتخاذ قرار حل النقابة بأغلبية الحاضرين من أعضائها، على أنه يشترط فى هذه الحالة حضور ثلثى أعضاء الجمعية العمومية على الأقل دورة الانعقاد التى تناقش أمر الحل.


    الفصل الثالث : المجلس التنفيذى
    مادة 13: ينتخب أعضاء الجمعية العمومية المجلس التنفيذى للنقابة لتنظيم وتنفيذ أعمالها وأنشطتها.
    مادة 14: يتكون المجلس التنفيذى للنقابة من عدد فردى من الأعضاء يتراوح بين تسعة أعضاء وخمسة عشر عضواً ، على أن يُمثل العاملون الأعضاء فى مواقع العمل الإدارية.

    ولا يجوز لعضو المجلس التنفيذى أن يحتفظ بمقعده أكثر من دورتين متتاليتين على ألا تحتسب الدورة التأسيسية الأولى منهما.
    مادة 15: مدة الدورة النقابية للمجلس التنفيذى ثلاث سنوات، وتبدأ الدورة فى اليوم التالى لإعلان تشكيل المجلس وفقاً لنتيجة الانتخابات، ويقوم المجلس- قبل شهرين من تاريخ انتهاء الدورة- بالإعلان عن فتح باب الترشيح لانتخاباته، وجدولها الزمنى، وإجراءاتها، على أن تنتهى جميع هذه الإجراءات قبل انتهاء الدورة القائمة.
    ويتكون المجلس التنفيذى التأسيسي للنقابة من أحد عشر عضواً إلى خمسة عشر عضواً.

    مادة 16: مدة الدورة ..................... سنوات.
    مادة 17: ينتخب أعضاء المجلس التنفيذى للنقابة، انتخاباً حراً سرياً مباشراً.. وتجوز دعوة أعضاء النقابات الأخرى، أو الاتحادات النقابية المحلية أوالدولية أو خبراء منظمة العمل الدولية لحضور أعمال الجمعية العمومية، ومراقبة أعمال الانتخابات ومدى التزامها الحيدة والشفافية الواجبتين.
    ويتمتع جميع الأعضاء بحقى الترشيح والانتخاب دون تمييز بينهم، ولا يستثنى من ذلك سوى من سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، على أنه لا يعد من قبيل التمييز ما تنص عليه هذه اللائحة من قواعد التمثيل النسبى النوعى..
    مادة 18: إذا خلا أحد المقاعد فى المجلس التنفيذى لأى سبب من الأسباب حل محل العضو الغائب من يليه فى عدد الأصوات الحاصل عليها فى الانتخابات الأخيرة، فإذا كان المجلس قد تم انتخابه بالتزكية، أو تعذر ذلك لأى سبب من الأسباب، يتم إجراء الانتخابات لشغل الموقع الخالى، على أن يعلن المجلس عن فتح باب الترشيح لهذا الموقع قبل إجراء الانتخابات بثلاثين يوماً على الأقل..على أنه يمكن للمجلس أن يستمر فى ممارسة أنشطته ومهامه إذا لم يكن إجراء الانتخابات متاحاً ما لم يتمسك أعضاء الجمعية العمومية بحقهم فى الانتخابات التكميلية، وفى جميـــــــــع الأحوال يعد المجلس منحلاً من تلقاء نفسه، ولا يجوز له الاستمرار فى عمله إذا قل عدد أعضائه المتواجدين عن نصف العدد الأصلى للأعضاء.

    مادة 19: يختص المجلس التنفيذى للنقابة بما يلى :
     إدارة وتنظيم العمل والأنشطة النقابية وفقاً للخطة المقرة من الجمعية العمومية للنقابة.
     إجراء المفاوضة الجماعية وإبرام الاتفاقيات وعقود العمل الجماعية فى جميع ما يتعلق بأوضاع العمل وعلاقاته .
     تمثيل أعضاء النقابة من العاملين التابعين ................................................- دون حاجة إلى توكيل خاص-فى منازعات العمل الفردية والجماعية المتعلقة بهم. وذلك بالتدخل فيها أو اتخاذ الإجراءات للازمة لتسويتها، وكذلك اتخاذ جميع إجراءات التقاضى نيابة عن أعضائها، وإقامة الدعاوى القضائية الفردية والجماعية المتعلقة بعلاقات العمل.
     إبداء الرأى فى القرارات الوزارية والإدارية ذات الشأن والتى تتصـــــــل على نحو أو آخر بمصالح العاملين فى التابعين ..................................................................
     إعداد وتنظيم برامج النقابة فى جميع ما يتعلق بالتدريب والتثقيف وكافة الأنشطة الأخرى.
     إنشاء وتطوير ومتابعة الصندوق العام للإضراب ووضـــــــــــــع لائحته، وميزانيته على أن يتم إقرارهما من الجمعية العمومية.
     مساعدة العاملين على تطوير أنشطتهم الاجتماعية والتكافلية من خلال حفز مبادراتهم فى هذا الشأن وتقديم الدعم الفنى والإدارى لها.
     الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية والطارئة-وفقاً للشروط المحددة فى المادة 10، 11 من هذه اللائحة-وإعداد التقارير ومشاريع القرارات وتوزيعها على الأعضاء فى المواعيد المقررة، وإتخاذ الإجراءات اللازمة لانعقاد الجمعية العمومية بالطريقة الملائمة التى يقررها أعضاؤها.
    مادة 20: يقرر أعضاء المجلس التنفيذى نظام تقسيم العمل النقابى، وتوزيع الاختصاصات فيما بينهم على النحو الذى يستجيب للحاجات التى ينبغى تلبيتها، وينتخبون من بينهم من يتحمل المسئوليات النقابية على أن يكون من بينهم على الأخص:
    • رئيس النقابة
    • نائب الرئيس
    • أمين عام
    • نائب الأمين العام
    • أمين صندوق
    • نائب أمين الصندوق
    فضلاً عن مسئولى الأنشطة النقابية المختلفة (تفاوض، أنشطة ثقافية واجتماعية..)
    ويمثل النقابة قانوناُ رئيسها أمام جميع الجهات، كما يوقع على كافة مكاتباتها ومحاضرها.
    ويكون الأمين العام مسئولاً عن إمساك جميع الدفاتر والملفات والمراسلات الخاصة بالنقابة، كما يشرف على كافة الأعمال الإدارية بالنقابة.
    ويتولى أمين صندوق النقابة إدارة أموالها، ويكون مسئولاً عن إيراداتها ومصروفاتها، وإيداع أموالها أحد البنوك، وصرف ما يتقرر صرفه بواقع إذن صرف موقع من الرئيس، ومنه.


    الباب الرابع
    النظام المالى للنقابة
    مادة 21: تتكون موارد النقابة مما يلى :
    o رسم الانضام واشتراكات العضوية
    o عائد توزيع مطبوعات ونشرات النقابة
    o عائد الحفلات والفاعليات التى تنظمها النقابة
    o الإعانات والهبات التى تقبلها النقابة بما لا يتعارض مع لائحة نظامها الاساسى.
    مادة 22: تودع أموال النقابة فى أحد البنوك العاملة فى مصر أو أحد صناديق التوفير.
    مادة 23: تبدأ السنة المالية للنقابة فى يناير من كل عام ، على أن تبدأ السنة المالية الأولى اعتباراً من تاريخ اعتماد لائحة النظام الأساسى وحتى نهاية العام، وتمسك النقابة دفاتر محاسبية منتظمة ، وتراجع الجمعية العمومية ميزانية النقابة، وتقاريرها المالية سنوياً، وتتخذ قرار تعيين محاسب قانونى إذا رأت ما يقتضى ذلك.
    مادة 24: يضع المجلس التنفيذى للنقابة موازنتها للعام الجديد موضحاً بها البنود العامة للإنفاق، على أن يقدم لاجتماع الجمعية العمومية العادية التى تقرها أو تعدلها وفقاً لسياساتها العامة.
    مادة 25: إذا زادت موارد النقابة عن أوجه الصرف والإنفاق المحددة فى موازناتها يتم إيداعها فى وديعة مغلقة كاحتياطى نقدى للنقابة.

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مارس 28, 2024 9:02 am